العلامة المجلسي

138

بحار الأنوار

وأما الركوع فظاهره بطلان الصلاة بتركه مطلقا وكذا السجود ، فأما الركوع فقد ذكر الأصحاب أنه وأما إذا نسيه وذكر قبل وضع الجبهة على الأرض فإنه يعود إلى الركوع بغير خلاف ، لكن اختلفوا في أنه هل يجب القيام ثم الركوع عنه أم يكفي الوصول إلى حد الركوع ؟ والأول أظهر إذ الركوع يستلزم تطأمنا من الأعلى وفى الثاني لا يتحقق ذلك . ولو ذكر بعد وضع الجبهة سواء كان على ما يصح السجود عليه أم لا ، فالمشهور حينئذ بطلان الصلاة وقال الشيخ في المبسوط وإن أخل به عامدا أو ناسيا في الأوليين مطلقا أو في ثالثة المغرب بطلت صلاته ، وإن تركه ناسيا وسجد السجدتين أو واحدة منهما ، أسقط السجدة وقام وركع وتمم صلاته . ونحوه قال في كتابي الاخبار وعد في فصل السهو في المبسوط مما يوجب الإعادة : من ترك الركوع حتى يسجد ، قال : وفي أصحابنا من قال يسقط السجود ويعيد الركوع ، ثم يعيد السجود ، والأول أحوط ، وحكاه المحقق عن بعض